المادة الأولى من قانون زيادة المعاشات (204 لسنة 1994)
النص الساري
تزاد بنسبة ١٠٪ اعتبارا من ١/٧/١٩٩٤ المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا
لأحكام القوانين التالية :
١ - القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤ في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية .
٢ - القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي .
٣ - القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب
الأعمال ومن في حكمهم .
٤ - القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٨ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي للعاملين
المصريين في الخارج .
٥ - القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ .
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش ، وتسري في شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة
ما يأتي :
١ - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب
المعاش والزيادات والإعانات في ٣٠/٦/١٩٩٤.
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥
يراعى ما يأتى :
( أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسي .
(ب) لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءا من المعاش الذى يحسب على أساسه الزيادة .
( ج ) ألا تقل قيمة المعاش والزيادات والإعانات السابقة وهذه الزيادة عن أربعين
جنيها وذلك بالنسبة للمعاشات المستحقة عن الأجر الأساسي فى حالة استحقاق
المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة
(١٨) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه .
٢ - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر
أساسي وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون .
٣ - تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش .
٤ - تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش .
٥ - بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى
حكمهم وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما يراعى
ما يأتى :
( أ ) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات
والإعانات .
(ب) ألا تقل قيمة المعاش والزيادات السابقة والزيادة المقررة بهذا القانون عن خمسة
وثلاثين جنيها فى حالة استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز الكامل
أو الوفاة .
٦ - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم ٣
المرافق لقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
فى ٣٠/٦/١٩٩٤
واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم
يؤد إلى إنهاء الخدمة .
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.