Article 27 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 32 of 1978, Law 93 of 1980, Law 47 of 1984…
يحول احتياطي المعاش إجباريا من الصندوق الذي يتبعه المؤمن عليه إلى الصندوق الآخر في الحالات الآتية :
( ١ ) إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بإحدى القطاعات التابعة لأحد الصندوقين ثم التحق بعمل بأحد القطاعات التابعة للصندوق الآخر وخضع لأحكام هذا التأمين حتى ولو كان قد استحق معاشا .
( ٢ ) إذا تغير الشكل القانوني للمنشأة بما يؤدي إلى انتقال الاختصاص بالتأمين على العاملين لديها إلى الصندوق الآخر .
وتحسب المدة المحول عنها الاحتياطي كاملة ضمن مدة اشتراك المحول لحسابه في التأمين وبذات النسب التي كانت محسوبة بها .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 July 1994 · by Law 204/1994
Since 1 April 1984 · by Law 47/1984
Since 4 May 1980 · by Law 93/1980
Since 1 May 1977 · by Law 32/1978
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة (5) من القانون رقم 204 لسنة 1994 بإلغاء الفقرة (2) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 فيما تضمنه من إلغاء البند رقم (2) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.