المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 47 لسنة 1984)؛ لم يراجعه محام بعد
يمول التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتي :
( ١ ) الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع ١٥ ./. من أجور المؤمن عليهم لديه شهريا .
( ٢ ) الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع ١٠ ./. من أجره شهريا .
( ٣ ) المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة سنويا بواقع ١ ./. من أجور المؤمن عليهم .
( ٤ ) احتياطيات المعاشات التي تحول إلى الهيئة المختصة وفقا للمادتين ( ٢٧ ، ٣١ ) .
( ٥ ) المبالغ المستحقة لحساب مدة الاشتراك في قوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات المشار إليها في المادة الثانية من قانون الإصدار .
( ٦ ) المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الاشتراك في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات وتشمل :
( أ ) المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة عن المدد السابقة على تاريخ بدء العمل بأنظمة التأمين والمعاشات .
( ب ) مكافآت نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين كانوا يخضعون لقوانين العمل ممن التحقوا بالعمل قبل ١٩٦٢/١/١ ويؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقا لما يأتي :
١ - المكافأة المستحقة عن مدد الخدمة السابقة على الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية محسوبة وفقا للفقرة الثانية من المادة ( ٢ ) من القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ الصادر بقانون العمل والمادة ( ٧٣ ) من قانون العمل المشار إليه .
٢ - الفرق بين المكافأة المستحقة محسوبة على الوجه المبين بالبند ( ١ ) وبين الناتج من اشتراكات صاحب العمل في الهيئة المختصة أن وجد ، وذلك عن مدة الاشتراك حتى ١٩٦١/١٢/٣١ .
9 - — اشتراك يقتطع بواقع ٥٪ من أجر المؤمن عليه الأساسى .
وتحسب المكافأة في الحالتين ( ١ و ٢ ) على أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة .
وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين حولت أجورهم من اليومية إلى الشهرية يراعى عند حساب المكافأة وفقا للبندين ( ١ و ٢ ) عن مدة العمل باليومية أن يضم الأجر الشهري الأخير في تاريخ انتهاء الخدمة على عدد الأيام التي تم على أساسها تحويل الأجر اليومي إلى أجر شهري .
( ٧ ) المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم مقابل حساب أو الاشتراك عن مدد العمل السابقة .
( ٨ ) ريع استثمار أموال هذا التأمين .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 28 أغسطس 1975 إلى 31 مارس 1984
يمول التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتي :
( ١ ) الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع ١٥ ./. من أجور المؤمن عليهم لديه شهريا .
( ٢ ) الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع ١٠ ./. من أجره شهريا .
( ٣ ) المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة سنويا بواقع ١ ./. من أجور المؤمن عليهم .
( ٤ ) احتياطيات المعاشات التي تحول إلى الهيئة المختصة وفقا للمادتين ( ٢٧ ، ٣١ ) .
( ٥ ) المبالغ المستحقة لحساب مدة الاشتراك في قوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات المشار إليها في المادة الثانية من قانون الإصدار .
( ٦ ) المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الاشتراك في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات وتشمل :
( أ ) المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة عن المدد السابقة على تاريخ بدء العمل بأنظمة التأمين والمعاشات .
( ب ) مكافآت نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين كانوا يخضعون لقوانين العمل ممن التحقوا بالعمل قبل ١٩٦٢/١/١ ويؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقا لما يأتي :
١ - المكافأة المستحقة عن مدد الخدمة السابقة على الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية محسوبة وفقا للفقرة الثانية من المادة ( ٢ ) من القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ الصادر بقانون العمل والمادة ( ٧٣ ) من قانون العمل المشار إليه .
٢ - الفرق بين المكافأة المستحقة محسوبة على الوجه المبين بالبند ( ١ ) وبين الناتج من اشتراكات صاحب العمل في الهيئة المختصة أن وجد ، وذلك عن مدة الاشتراك حتى ١٩٦١/١٢/٣١ .
وتحسب المكافأة في الحالتين ( ١ و ٢ ) على أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة .
وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين حولت أجورهم من اليومية إلى الشهرية يراعى عند حساب المكافأة وفقا للبندين ( ١ و ٢ ) عن مدة العمل باليومية أن يضم الأجر الشهري الأخير في تاريخ انتهاء الخدمة على عدد الأيام التي تم على أساسها تحويل الأجر اليومي إلى أجر شهري .
( ٧ ) المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم مقابل حساب أو الاشتراك عن مدد العمل السابقة .
( ٨ ) ريع استثمار أموال هذا التأمين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.