القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 16 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
يتولى الإشراف على أعمال الحسابات بالهيئة المختصة مسئولون ماليون من بين العاملين بها تخطر بهم وزارة المالية ، ويكون لهم - دون غيرهم - حق التوقيع على الشيكات وأذون الصرف .
وتطبق على موازنة الهيئة المختصة أحكام القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.