القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 15 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
ينتدب وزير التأمينات من يحل محل رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه أو خلو منصبه .
وللوزير أن يفوض في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون مجلس الإدارة أو رئيسه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.