Supreme Constitutional Court judgment, case 3 of judicial year 37 (members' requests), hearing of 1 August 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Members' requests
- Number
- case 3 of judicial year 37
- Hearing date
- 1 August 2015
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تسوية المعاش المستحق له عن الاجر الاساسي عند بلوغه سن الاحاله علي المعاش علي اساس اخر مربوط وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا أو اخر مرتب كان يتقاضاه
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً :- بأحقية الطالبة فى إعادة تسوية المعاش المستحق لها عن الأجر الأساسى لمورثها على أساس آخر مربوط الدرجة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين أو فى تاريخ 1/7/2008 أيهما أصلح له مضافًا إليه العلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى .
ثانيًا :- بأحقية الطالبة فى إعادة تسوية المعاش المستحق لها عن الأجر المتغير لمورثها على أساس أحكام القرارات الوزارية أرقام 346 لسنة 2009 و102 لسنة 2012 و74 لسنة 2013 المشار إليها .
ثالثًا :- بأحقية الطالبة فى إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة المقررة لمورثها لتكون على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين أو فى تاريخ 1/7/2008 أيهما أصلح له مضافًا إليه العلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى .
رابعًا:- بأحقية الطالبة فى حساب تعويض الدفعة الواحدة المستحقة لمورثها عن المدة الزائدة بنسبة 15% من الأجر السنوى عن كل سنة منالسنوات الزائدة عن ست وثلاثين سنة .
خامسًا:- بأحقية الطالبة فيما يترتب على كل ما تقدم من آثار وفروق مالية . وذلك كله على النحو المبين بالأسباب .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من أغسطس سنة 2015م، الموافق السادس عشر من شوال سنة 1436 هــ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 37 قضائية "طلبات أعضاء" .
المقامة من
السيدة / فاطمة الزهراء محمد على سيف الدين
لمعاش والدها المرحوم المستشار محمد على سيف الدين
نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
ضد
1- السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا
2- السيد وزير المالية
3- السيد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
الإجراءات
بتاريخ الثانى من إبريل سنة 2015 أودعت الطالبة قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماثل طالبة الحكم بإعادة تسوية معاش والدها وفقًا لما يلى :
أولاً : أحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى عند بلوغ سن الإحالة إلى المعاش على أساس آخر مربوط وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أو آخر مرتب كان يتقاضاه فى التاريخ المشار إليه مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة أيهما أصلح له ، دون التقيد بحد أقصى معين، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
ثانيًا : إعادة تسوية المعاش المستحق له عن الأجر المتغير على أساس أحكام القرارات أرقام 346 لسنة 2009 و 102 لسنة 2012 و 74 لسنة 2013 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
ثالثاً :أحقيته فى إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه عند تسوية معاشه فى 1/7/2008، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة ، دون التقيد بحد أقصى معين، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
رابعًا : إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة على ست وثلاثين سنة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
خامسًا : صرف الفروق المالية والزيادات المترتبة على كل ما تقدم .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الطلب بالنسبة للسيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا لرفعه على غير ذى صفة .
وبعد تحضير الطلب، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونظر الطلب على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، قامت بتسوية المستحقات التأمينية للمرحوم المستشار مورث الطالبة طبقًا لأحكام القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية ، وبتاريخ 27/2/2010 قامت الهيئة بإعادة تسوية وربط المعاش المستحق له على أساس أن يكون الربط فى 1/7/2008 بدلاً من 30/6/2008، وذلك بإضافة سبعة وسبعون جنيهًا وخمسون قرشًا إلى قيمة التسوية الأولى ، وبكيفية ارتأت الطالبة أنها تخالف أحكام القانون ، فضلاً عن صدور قرار وزير المالية رقم 346 سنة 2009، وقرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 102 لسنة 2012، وقرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 74 لسنة 2013 برفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير ليصبح بمقتضى القرار الأخير 24840 جنيهًا سنويًا للمؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش، وأوضحت الطالبة أن مورثها كان يعامل معاملة الوزير بالنسبة لمعاش الأجر الأساسى والأجر المتغير، وفقًا لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، وتبعًا لذلك تسرى فى شأنه فيما يتعلق بمعاش الأجر المتغير أحكام القرارات المشار إليها، بغض النظر عن كونه قد بلغ سن الستين قبل التاريخ المحدد للعمل بكل منها، بحسبان هذا التاريخ لا يتعلق إلا بالتنفيذ وإعمال الأثر الفورى للقرار .
وخلصت الطالبة إلى طلب القضاء لها بالطلبات المبينة سلفًا .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، فهو مردود بأن المرحوم المستشار مورث الطالبة كان يشغل وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا عند بلوغه سن الستين واستحقاقه المعاش قبل وفاته فى 15/12/2010، طبقًا لأحكام القانون رقم 183 لسنة 2008 المشار إليه، وكانت المستندات المتعلقة بتسوية المعاش تحت يد المحكمة ، فإن اختصام رئيسها فى هذا الطلب يكون فى محله .
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الأجر الأساسى للمرحوم المستشار مورث الطالبة فإن المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على أعضاء المحكمة " وتنص المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أنه " وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضى أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ...."، وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فى فقرتها الأولى على أن " يستمر العمل بالمزايا المقررة فى القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة "، وتنص المادة الأولى من القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية على أنه " مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقًا للبند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه السن المذكورة .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون .
ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش من بلوغه سن التقاعد ".
وحيث إنه إذا كان من واجب القاضى نحو الدولة والمجتمع أن يُحسن الاضطلاع برسالته السامية التى تُلقى على كاهله أضخم الأعباء والمسئوليات وأن يلتزم فى حياته ومسلكه – سواء فى ذلك أثناء وجوده بالخدمة أو بعد
تركها – النهج الذى يحفظ للقضاء هيبته ومكانته . فإن من واجب الدولة نحو القاضى أن تهيئ له أسباب الحياة الكريمة والمستوى اللائق الذى يعينه على النهوض بواجبه المقدس فى ثقة واطمئنان، وأن تهيأ له كذلك معاشًا ومزايا تأمينية تكفل له المعيشة فى المستوى ذاته الذى كان يعيش فيه أثناء وجوده بالخدمة ، فالمزايا التأمينية بالنسبة لجميع أصحاب المعاشات - وبخاصة رجال القضاء – ضرورة اجتماعية بقدر ما هى ضرورة اقتصادية ، وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها فى مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم، من أجل ذلك خص المشرع القاضى بمعاملة تأمينية خاصة ، ليكون الأصل فى تسوية المعاش المستحق له، على أساس آخر مربوط الوظيفة التى يشغلها، أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ودون حد أقصى ، تطبيقًا لنص المادة (70) من قانون السلطة القضائية والذى جاء خلوًا من تحديد حد أقصى للمعاش المستحق للقاضى – وهو النص الذى ينظم تسوية المعاش المستحق لكل من رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وتحديد مستحقاتهم التأمينية ، وذلك بحكم الإحالة المقررة بالمادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ولا يسرى عند تسوية المعاش المستحق لرئيس ونواب المحكمة الدستورية العليا الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (20) من قانون التأمين الاجتماعى ، نزولاً على ما قررته المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 السالف الذكر .
وحيث إن البادى من استقراء النظم المقارنة ، أنها حرصت على تقرير معاملة مالية وتأمينية خاصة لرجال القضاء تتفق وما تمليه عليهم مناصبهم وأسلوب حياتهم من تكاليف وأعباء جسام، حيث نص البند الخامس من الباب الثامن والعشرين من قانون السلطة القضائية بالولايات المتحدة الأمريكية على أن " كل قاض يعمل بأى محكمة من المحاكم الأمريكية ، ........، بعد بلوغه (70) عامًا يجوز له الاستقالة من منصبه والحصول على نفس الراتب الذى كان يتقاضاه بموجب القانون وقت الاستقالة "، كما نص قانون المعاملة المالية للقضاة بجمهورية جنوب أفريقيا على استحقاق قضاة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا بعد التقاعد معاشًا يساوى الراتب السنوى الذى كان يتقاضاه كل منهم فى أعلى منصب شغله خلال مدة خدمته الفعلية التى يجب ألا تقل عن عشرين سنة .
وحيث إن الحق فى المعاش – إذا توافر أصل استحقاقه وفقًا للقانون – ينهض التزامًا على الجهة التى تقرر عليها . وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعى – على تعاقبها – إذ يبين منها أن المعاش الذى تتوافر – بالتطبيق لأحكامها – شروط اقتضائه، عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقًا للنظم المعمول بها، يعتبر التزامًا مترتبًا بنص القانون فى ذمة الجهة المدينة . وإذا كان الدستور قد خطا بمادته السابعة عشرة خطوة أبعد فى اتجاه دعم التأمين الاجتماعى ، حين ناط بالدولة ، أن تكفل لمواطنيها خدمات التأمين الاجتماعى بما فى ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم فى الحدود التى بينها القانون، وكذا اعتباره أموال التأمينات والمعاشات أموالاً خاصة ، وجعلها وعوائدها حقًا للمستفيدين منها لتعود ثمرتها عليهم دون غيرهم، بما يكفل لكل مواطن المعاملة الإنسانية التى لا تُمتهن فيها أدميته، والتى توفر لحريته الشخصية مناخها الملائم، ولضمانة الحق فى الحياة أهم روافدها، وللحقوق التى يمليها التضامن بين أفراد الجماعة التى يعيش فى محيطها، مقوماتها، بما يؤكد انتماءه إليها، وتلك هى الأسس الجوهرية التى لا يقوم المجتمع بدونها، والتى تعتبر المادة (8) من الدستور الحالى مدخلاً إليها .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مؤدى نصى المادتين
(2، 14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ونص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ونصوص المواد (19، 20، 31) من ذلك القانون، والمادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، وقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/3/1990 فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية ، وجوب تسوية معاش الأجر الأساسى لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن فى حكمه من أعضائها على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له .
وحيث إن المرحوم المستشار مورث الطالبة ينطبق فى شأنه حكم المادة (70) من قانون السلطة القضائية ، وأحكام القانون رقم 183 لسنة 2008 السالفى الذكر، بما مؤداه أحقيته فى تسوية معاشه عن الأجر الأساسى وفقًا لأخر مربوط الدرجة التى يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين أو فى تاريخ 1/7/2008 أيهما أصلح له دون التقيد بأى حد أقصى ، نزولاً على حكم المادتين 70/1 من قانون السلطة القضائية والرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ، وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، والمحكمة الإدارية العليا وقضاء محكمة النقض، ويدخل فى هذا المرتب العلاوات الخاصة شاملة تلك التى لم تكن قد ضمت للمرتب الأساسى عند بلوغ سن الستين أو فى تاريخ 1/7/2008 أيهما أصلح له ، والزيادات التى طرأت على المرتب الأساسى عند بلوغ السن المشار إليه ، وإذ قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتسوية معاش مورث الطالبة على غير ذلك الأساس، فتكون تلك التسوية قد تمت بالمخالفة لحكم القانون، ويتعين القضاء بإلزامها بإعادة تسوية معاشاته على النحو المشار إليه، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف الفروق المالية المستحقة عن الفترة السابقة على تاريخ صدور هذا الحكم .
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش المرحوم المستشار مورث الطالبة عن الأجر المتغير فإن المادة (18 مكررًا) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن " يُستحق المعاش عن الأجر المتغير أيًا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى ".
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن أصل الحق فى المعاش عن الأجر المتغير كان قد تقرر بمقتضى القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 امتدادًا للحماية التأمينية لتشمل أجر المؤمن عليه بمختلف عناصره، وكان ما تغياه المشرع بذلك هو أن يوفر للمؤمن عليه معاشًا مناسبًا مقاربًا لما كان يحصل عليه من أجر أثناء خدمته، يفى باحتياجاته الضرورية بعد بلوغ سن التقاعد التى يتحقق عندها الخطر المؤمن منه، حيث اُستهلت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 47 لسنة 1984 بالقول " حرصت الدولة منذ بدء تقريرها لنظام التأمين الاجتماعى على تحقيق وظيفة التأمينات الاجتماعية فى ضمان الدخل المناسب لما كان يحصل عليه المؤمن عليه خلال فترة عمله، وإلى تجميع مدخراته بما يكفل حصوله على مبلغ من دفعة واحدة يواجه به احتياجاته والتزاماته الاجتماعية التى لم يستطع أجره الدورى وبالتالى معاشه الوفاء بها ".
وحيث إن المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 346 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تقضى بأنه اعتبارًا من 1/7/2009 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير 9000 جنيه سنويًا و18000 جنيه سنويًا للمؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش"، ونصت المادتان الثانية والثالثة من هذا القرار على أن " يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا من 1/7/2009، كما قضت المادة الأولى من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 102 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 السالف البيان بأنه اعتبارًا من 1/7/2012 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 14400 جنيه سنويًا، 21600 جنيه للمؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش، ويزاد الحد الأقصى المشار إليه بنسبة (15%) سنويًا منه فى بداية كل سنة ميلادية "، ونصت المادة الثانية من هذا القرار على أن يعمل به اعتبارًا من 1/7/2012، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
وأخيرًا قضت المادة الأولى من قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 74 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه بأنه اعتبارًا من 1/1/2014 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 19080 جنيه سنويًا، ويزاد الحد الأقصى فى بداية كل سنة ميلادية بنسبة 15% منالحد الأقصى لهذا الأجر فى نهاية السنة السابقة ، وفى تحديد الحد الأقصى السنوى يراعى جبر الحد الأقصى الشهرى إلى اقرب 10 جنيهات .
ويكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير لمن يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش 24840 جنيه سنويًا، أو الحد الأقصى المشار إليه بالفقرة السابقة أيهما أكبر "، ونصت المادة الثانية على أن " ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من 1/1/2014 " .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد استقر على أن المشرع فى القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد قرر أحقية أعضاء الهيئات القضائية ، فى تقاضى الحقوق التأمينية المقررة لهم عند بلوغهم سن الستين، وجمعهم بين المرتب والمعاش خلال الفترة من تاريخ بلوغ سن الستين حتى تاريخ انتهاء خدمتهم، سواء فى ذلك المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو عن الأجر المتغير، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنظمة لذلك، والتى من بينها تلك المتعلقة بتحديد الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير، والذى صدرت بشأنه العديد من القرارات منها القرار رقم 346 لسنة 2009 السالف الذكر، الذى جعل الحد الأقصى للأجر المذكور 18000 جنيه سنويًا اعتبارًا من 1/7/2009 للمؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش، وكذلك القرار رقم 102 لسنة 2012 السالف البيان، الذى رفع الحد المشار إليه إلى 21600 جنيه سنويًا اعتبارًامن 1/7/2012 على أن يزاد سنويًا بنسبة 15% منه فى بداية كل سنة ميلادية – ولقد سار قرار وزير التضامن رقم 74 لسنة 2013 فى ذات الاتجاه حيث رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير ليصبح 24840 جنيهًا سنويًا لمن يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش – وذلك رعاية من المشرع لهذه الطبقة من أصحاب المعاشات، وتكريمًا لهم بتوفير معاش مناسب يفى باحتياجاتهم فى الحياة . { حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 17149 لسنة 59 ق عليا بجلسة 9/11/2013، وحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 13/5/2014 فى الطعن رقم 222 لسنة 84 ق " رجال قضاء " وأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى طلبات الأعضاء أرقام 2 لسنة 34 قضائية بجلسة 18/5/2014، 1 لسنة 32 قضائية ، 5 و6 لسنة 35 قضائية بجلسة 1/6/2014 } .
وحيث إن المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على أعضاء المحكمة " ولازم ذلك أن اكتمال تسوية المعاش عن الأجرين الأساسى والمتغير على وجهه الصحيح قانونًا بالنسبة لرئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا لا يتحقق إلا بعد التثبت من أن ربط المعاش المقرر لهم لا يقل عن نظرائهم من رؤساء محكمة النقض ونوابهم، وذلك تحقيقًا للعلة منالنص السالف الذكر، وهو ما يتعين أن تلتزم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان المرحوم المستشار مورث الطالبة قد شغل وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فإنه يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجرين الأساسى ، والمتغير، وفقًا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، وتبعًا لذلك يسرى فى شأنه فيما يتعلق بمعاش الأجر المتغير ما ورد بالقرارات الوزارية أرقام 346 لسنة 2009 و102 لسنة 2012 و74 لسنة 2013 سالفة البيان، بصرف النظر عن كونه قد بلغ سن الستين قبل تاريخ العمل بكل منها، وذلك بحسبان هذا التاريخ وفقًا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا لا يتعلق إلا بالتنفيذ وإعمال الأثر الفورى المباشر لهذه القرارات، وليس بتحديد فئة المخاطبين بأحكامها، وأن القول بسريان أحكام هذه القرارات على من بلغ السن المذكورة بعد تاريخ العمل بكل منها دون من أحيل للمعاش قبله، قول يجافى المنطق القانونى السليم، ويؤدى إلى اختلاف المعاملة التأمينية بين أصحاب المعاشات الذين بلغوا السن قبل هذا التاريخ، وبين أولئك الذين بلغوها بعده، وذلك رغم اتحاد مراكزهما القانونية ، وأنهما من أصحاب المعاشات الذين هم فى حاجة إلى تحسين مستوى معيشتهم ومساعدتهم على مسايرة مجريات الحياة ، ومثل هذا الاختلاف والمغايرة بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة فى قوانين المعاشات أمر غير جائز قانونًا منعًا للغبن ودرءًا للضرر { قضاء المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 33179 لسنة 55 ق. عليا بجلسة 2/6/2012، وحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 13/5/2014 فى الطعن رقم 222 لسنة 84 ق " رجال قضاء " وحكم هذه المحكمة فى الطلب رقم 2 لسنة 34 ق " طلبات أعضاء " الصادر بجلسة 18/5/2014 وأحكامها الصادرة فى طلبات الأعضاء أرقام 1 لسنة 32 قضائية ، 5 و6 لسنة 35 قضائية بجلسة 1/6/2014 } .
متى كان ذلك، وكانت الهيئة المطعون ضدها قد قامت بتسوية معاش المرحوم المستشار مورث الطالبة عن الأجر المتغير على خلاف ما سلف بيانه، فإن هذه التسوية تكون مخالفة لحكم القانون، الأمر الذى يتعين معه القضاء بأحقيتها فى طلباتها السالفة البيان، وذلك بإعادة تسوية معاش مورثها عن الأجر المتغير على أساس أحكام القرارات الوزارية أرقام 346 لسنة 2009 و102 لسنة 2012 و74 لسنة 2013، إلى جانب سائر القواعد والأحكام المقررة أصلا فى هذا الشأن، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وحيث إنه عن مكافأة نهاية الخدمة فإنه وفقًا للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 والذى ينص على أنه " لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن حساب المكافأة " فإنه يتعين تسويتها وفقًا للقواعد التى تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والتى جرى نصها على أن " يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة ، وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة ، ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى ....."، متى كان ذلك وكان معاش المرحوم المستشار مورث الطالبة وعلى ما سلف بيانه يسوى على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة ، ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه مضافًا إليه العلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى .
وحيث إنه عن طلب إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة ، فإن قانون السلطة القضائية قد خلا من أية أحكام تنظم هذا التعويض، ومن ثم فلا مناص من إعمال حكم المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعى والتى تنص على أنه " إذا زادت مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيهما أكبر، استحق المؤمن عليه تعويضًا من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة "، الأمر الذى يتعين معه حساب تعويض الدفعة الواحدة المستحقة لمورث الطالبة وفقًا لحكم المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على النحو المبين سلفًا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً :- بأحقية الطالبة فى إعادة تسوية المعاش المستحق لها عن الأجر الأساسى لمورثها على أساس آخر مربوط الدرجة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين أو فى تاريخ 1/7/2008 أيهما أصلح له مضافًا إليه العلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى .
ثانيًا :- بأحقية الطالبة فى إعادة تسوية المعاش المستحق لها عن الأجر المتغير لمورثها على أساس أحكام القرارات الوزارية أرقام 346 لسنة 2009 و102 لسنة 2012 و74 لسنة 2013 المشار إليها .
ثالثًا :- بأحقية الطالبة فى إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة المقررة لمورثها لتكون على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين أو فى تاريخ 1/7/2008 أيهما أصلح له مضافًا إليه العلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى .
رابعًا:- بأحقية الطالبة فى حساب تعويض الدفعة الواحدة المستحقة لمورثها عن المدة الزائدة بنسبة 15% من الأجر السنوى عن كل سنة منالسنوات الزائدة عن ست وثلاثين سنة .
خامسًا:- بأحقية الطالبة فيما يترتب على كل ما تقدم من آثار وفروق مالية . وذلك كله على النحو المبين بالأسباب .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 14المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Judicial Authority Law · Article 70المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972
- Social Insurance Law (1975) · Article 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- 183/2008 · Article 70not on the website yet
- Social Insurance Law (1975) · Article 18 bisالمادة (18 مكررًا) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- 47/1984 · Article 12not on the website yet
- Social Insurance Law (1975) · Article 26المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.