المادة 25 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 47 لسنة 1984)؛ لم يراجعه محام بعد
إذا عاد المهاجر للإقامة بالبلاد نهائيا والتحق بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ الهجرة التزم برد ما صرف إليه من تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأحكام المادتين ( ٢٣ ، ٢٤ ) إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ العودة أو بالتقسيط وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ( ١٤٤ ) وتحسب المدة التي صرف عنها التعويض ضمن مدة اشتراكه في التأمين .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 28 أغسطس 1975 إلى 1 أبريل 1984
إذا عاد المهاجر للإقامة بالبلاد نهائيا والتحق بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ الهجرة التزم برد ما صرف إليه من تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأحكام المادتين ( ٢٣ ، ٢٤ ) إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ العودة أو بالتقسيط وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ( ١٤٤ ) وتحسب المدة التي صرف عنها التعويض ضمن مدة اشتراكه في التأمين .
ويسري حكم الفقرة السابقة في شأن الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون على أن يكون الميعاد المنصوص عليه بها سنة من هذا التاريخ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.