Supreme Constitutional Court decision, case 144 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 7 December 2024
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 144 of judicial year 32
- Hearing date
- 7 December 2024
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفقرة الثانية من المادة (20 ) من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 130 لسنة 2009 .
لذلك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية.
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت السابع مــــن ديسمبر سنة 2024م،
الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 144 لسنة 32 قضائية "دستورية"
المقامة من
أيمن السيد أحمد الدي
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- رئيس مجلس الشعب (النواب - حاليًا)
3- وزير العـــــدل
4- وزير المالية
5- الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، المستبدل بها القانون رقم 130 لسنة 2009.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة الثامن مــــن يوليه سنة 2023، في الدعـــــوى رقم 188 لسنة 35 قضائية "دستورية"، الذى قضت فيه، أولًا: بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، المستبدل بالقانون رقم 130 لسنة 2009، وسقوط الجدول رقم (9) المرفق بهذا القانون. ثانيًا: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال آثاره. وقد نُشـر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 9/7/2023، بالعدد رقم 27 مكرر. لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها الحجية المطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها فصلًا في المسألة المقضي فيها لا يقبل تأويلًا ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها على هذه المحكمة من جديد لمراجعتها؛ الأمر الذى يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة في الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Social Insurance Law (1975) · Article 20المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.