Article 105 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 36 of judicial year 31, hearing of 2011-01-02): that part is not law; The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 189 of judicial year 19, hearing of 2001-12-09): that part is not law; The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 123 of judicial year 19, hearing of 2001-12-09): that part is not law
An amendment not yet applied: Law 47 of 1984, Law 12 of 2000
يشترط لاستحقاق الأرملة ما يأتي :
١ - أن يكون عقد الزواج رسميا أو يثبت الزواج بحكم قضائي نهائي حال حياة الزوج ويستثنى من هذا الشرط أرملة المؤمن عليه الذي يتوفى خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .
٢ - أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين وقبل إحالته إلى المعاش ، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
( أ ) حالة مطلقة المؤمن عليه أو صاحب المعاش التي عقد عليها بعد سن الستين وكانت في عصمته قبل بلوغه هذا السن .
( ب ) حالة الزواج التي يكون فيها سن الزوجة أربعين سنة على الأقل وقت الزواج ولا يكون فيها لصاحب المعاش زوجة أخرى أو مطلقة تم طلاقها بإرادته المنفردة بعد بلوغه سن الستين على قيد الحياة .
( ج ) حالات الزواج التي تمت قبل العمل بهذا القانون .
ويعتبر التصادق على الزواج بعد سن الستين في حكم الزواج بعد هذا السن .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 16 April 2000 · by Law 12/2000
Since 1 April 1984 · by Law 47/1984
Rulings that mention this article
10 in the library; the latest 10 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالقـــانـون رقم79لسنة1975 والمعدل بالقانون رقم25لسنة1977 والقانون رقم135لسنة2010 بشأن قانون التأمين الاجتماعي .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاستحقاق المطلقة للمعاش
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالشرط الرابع من المادة 105 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة ( 105 /2) من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن قانون التأمين الإجتماعي
- Decision · Supreme Constitutional Courtاشتراط استحقاق الزوجة فى معـاش زوجها ألا يكون الزوج قد بلغ الستين عند الزواج
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاشتراط استحقاق الزوجة فى معـاش زوجها ألا يكون الزوج قد بلغ الستين عند الزواج
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية البند (3) من الفقرة الثالثة من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من اشتراط ألا تكون المطلقة بعد طلاقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش ق…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاشتراط أن تكون الدعوى قد رفعت حال حياة الزوج لإستحقاق المعاش
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاستحقاق معاش الزوج رهن بثبوت الزوجية ، ومعاصرتها لواقعة الاستحقاق.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاستحقاق معاش الزوج رهن بثبوت الزوجية ، ومعاصرتها لواقعة الاستحقاق.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.