Article 104 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات ، وفقا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم ( ٣ ) المرافق اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة .
ويقصد بالمستحقين الأرملة أو الأرامل والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات ، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية .
ويكون الحد الأدنى للمعاش المستحق وفقا لما يأتي :
( ١ ) ثلاثة جنيهات شهريا بالنسبة للأرملة أو الأرامل ، على ألا يقل نصيب الواحدة منهن عن جنيهين شهريا .
( ٢ ) جنيهين شهريا بالنسبة لكل من باقي المستحقين .
وفي جميع الأحوال يراعى ألا يجاوز الحد الأدنى لمجموع معاشات المستحقين اثني عشر جنيها شهريا .
وتدخل الإعانة المنصوص عليها بالمادة ( ١٦٥ ) في قيمة الحد الأدنى للمعاش .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.