Supreme Constitutional Court decision, case 77 of judicial year 40 (constitutional review), hearing of 2 February 2019
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 77 of judicial year 40
- Hearing date
- 2 February 2019
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة ( 105 /2) من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن قانون التأمين الإجتماعي
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من فبراير سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من جماد الأولى سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمــــــــــى إسكندر ومحمود محمـــــــــد غنيم والدكتور محمـــــــــــد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 77 لسنة 40 قضائية "دستورية" بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الحادية عشر) بحكمها الصادر بجلسة 12/9/2017 ملف الدعوى رقم 25907 لسنة 61 قضائية.
المقامة من
ليلى زكريا محمد على
ضـــد
1- وزير المالية
2- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
(صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى)
للفصل فى دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى المعروضة والمصلحة فيها يتحددان بصدر الفقرة الثانية من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديله بالقانون رقم 12 لسنة 2000.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذا الشأن، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 2/1/2011، فى الدعوى رقم 36 لسنة 31 قضائية "دستورية"، والذى قضت فيه بعدم دستورية صدر الفقرة الثانية من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعى الصــــــــــادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2000، فيما نصت عليه من أنه "يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين"، وبسقوط باقى هذه الفقرة، وقد نُشر هذا الحكم بالعدد الأول مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ 8/1/2011.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذى تغدو معه الخصومة منتهية فى الدعوى المعروضة.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Social Insurance Law (1975) · Article 105المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.