قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 77 لسنة 40 قضائية «دستورية»، جلسة 2 فبراير 2019
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 77 لسنة 40 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 فبراير 2019
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة ( 105 /2) من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن قانون التأمين الإجتماعي
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من فبراير سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من جماد الأولى سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمــــــــــى إسكندر ومحمود محمـــــــــد غنيم والدكتور محمـــــــــــد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 77 لسنة 40 قضائية "دستورية" بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الحادية عشر) بحكمها الصادر بجلسة 12/9/2017 ملف الدعوى رقم 25907 لسنة 61 قضائية.
المقامة من
ليلى زكريا محمد على
ضـــد
1- وزير المالية
2- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
(صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى)
للفصل فى دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى المعروضة والمصلحة فيها يتحددان بصدر الفقرة الثانية من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديله بالقانون رقم 12 لسنة 2000.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذا الشأن، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 2/1/2011، فى الدعوى رقم 36 لسنة 31 قضائية "دستورية"، والذى قضت فيه بعدم دستورية صدر الفقرة الثانية من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعى الصــــــــــادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2000، فيما نصت عليه من أنه "يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين"، وبسقوط باقى هذه الفقرة، وقد نُشر هذا الحكم بالعدد الأول مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ 8/1/2011.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذى تغدو معه الخصومة منتهية فى الدعوى المعروضة.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 105المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.