انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 79 لسنة 1975

المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدر الفقرة الثانية من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2000، فيما نصت عليه من أنه "يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين" (القضية رقم 36 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 2011-01-02)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فيما نصت عليه من أنه "بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج" (القضية رقم 189 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 2001-12-09)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فيما نصت عليه من أنه "بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج" (القضية رقم 123 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 2001-12-09)

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 47 لسنة 1984، القانون رقم 12 لسنة 2000

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 16 أبريل 2000 · بالقانون 12/2000
منذ 31 مارس 1984 · بالقانون 47/1984

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 10. تُعرض أحدث 10.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.