المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدر الفقرة الثانية من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2000، فيما نصت عليه من أنه "يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين" (القضية رقم 36 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 2011-01-02)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فيما نصت عليه من أنه "بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج" (القضية رقم 189 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 2001-12-09)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فيما نصت عليه من أنه "بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج" (القضية رقم 123 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 2001-12-09)
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 47 لسنة 1984، القانون رقم 12 لسنة 2000
يشترط لاستحقاق الأرملة ما يأتي :
١ - أن يكون عقد الزواج رسميا أو يثبت الزواج بحكم قضائي نهائي حال حياة الزوج ويستثنى من هذا الشرط أرملة المؤمن عليه الذي يتوفى خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .
٢ - أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين وقبل إحالته إلى المعاش ، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
( أ ) حالة مطلقة المؤمن عليه أو صاحب المعاش التي عقد عليها بعد سن الستين وكانت في عصمته قبل بلوغه هذا السن .
( ب ) حالة الزواج التي يكون فيها سن الزوجة أربعين سنة على الأقل وقت الزواج ولا يكون فيها لصاحب المعاش زوجة أخرى أو مطلقة تم طلاقها بإرادته المنفردة بعد بلوغه سن الستين على قيد الحياة .
( ج ) حالات الزواج التي تمت قبل العمل بهذا القانون .
ويعتبر التصادق على الزواج بعد سن الستين في حكم الزواج بعد هذا السن .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 16 أبريل 2000 · بالقانون 12/2000
منذ 31 مارس 1984 · بالقانون 47/1984
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 10. تُعرض أحدث 10.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالقـــانـون رقم79لسنة1975 والمعدل بالقانون رقم25لسنة1977 والقانون رقم135لسنة2010 بشأن قانون التأمين الاجتماعي .
- حكم · المحكمة الدستورية العليااستحقاق المطلقة للمعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالشرط الرابع من المادة 105 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 105 /2) من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن قانون التأمين الإجتماعي
- قرار · المحكمة الدستورية العليااشتراط استحقاق الزوجة فى معـاش زوجها ألا يكون الزوج قد بلغ الستين عند الزواج
- حكم · المحكمة الدستورية العليااشتراط استحقاق الزوجة فى معـاش زوجها ألا يكون الزوج قد بلغ الستين عند الزواج
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية البند (3) من الفقرة الثالثة من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من اشتراط ألا تكون المطلقة بعد طلاقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش ق…
- حكم · المحكمة الدستورية العليااشتراط أن تكون الدعوى قد رفعت حال حياة الزوج لإستحقاق المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العليااستحقاق معاش الزوج رهن بثبوت الزوجية ، ومعاصرتها لواقعة الاستحقاق.
- حكم · المحكمة الدستورية العليااستحقاق معاش الزوج رهن بثبوت الزوجية ، ومعاصرتها لواقعة الاستحقاق.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.