المادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات ، وفقا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم ( ٣ ) المرافق اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة .
ويقصد بالمستحقين الأرملة أو الأرامل والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات ، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية .
ويكون الحد الأدنى للمعاش المستحق وفقا لما يأتي :
( ١ ) ثلاثة جنيهات شهريا بالنسبة للأرملة أو الأرامل ، على ألا يقل نصيب الواحدة منهن عن جنيهين شهريا .
( ٢ ) جنيهين شهريا بالنسبة لكل من باقي المستحقين .
وفي جميع الأحوال يراعى ألا يجاوز الحد الأدنى لمجموع معاشات المستحقين اثني عشر جنيها شهريا .
وتدخل الإعانة المنصوص عليها بالمادة ( ١٦٥ ) في قيمة الحد الأدنى للمعاش .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.