القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 103 مكررا من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز
تقدر ب (٢٠٪) شهريا من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى
أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية .
ويقف صرف هذه الإعانة فى حالة الالتحاق بعمل ، أو زوال الحالة وفقا لما تقرره
الهيئة المشار إليها أو وفاته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.