قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 141 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أكتوبر 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 141 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أكتوبر 2011
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
اشتراط استحقاق الزوجة فى معـاش زوجها ألا يكون الزوج قد بلغ الستين عند الزواج
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثانى من أكتوبر سنة 2011م، الموافق الرابع من ذى القعدة سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين عدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 141 لسنة 32 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيدة / نادية قطب قطب الحريرى
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد رئيس مجلس الشعب
3– السيد رئيس مجلس الوزراء
4– السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
5– السيد مدير منطقة التأمينات الاجتماعية بكفر الشيخ
6– السيد مدير مكتب التأمينات الاجتماعية بمطوبس
بطلب الحكم بعدم دستورية البند (2) من الفقرة الثانية من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديله بالقانون رقم 12 لسنة 2000 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 36 لسنة 31 قضائية " دستورية " بجلسة 2 يناير سنة 2011 والذى قضى بعدم دستورية صدر الفقرة الثانية من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2000 ، وبسقوط باقى هذه الفقرة ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد الأول مكرر بتاريخ 8 يناير سنة 2011 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.