Supreme Constitutional Court decision, case 141 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 2 October 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 141 of judicial year 32
- Hearing date
- 2 October 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
اشتراط استحقاق الزوجة فى معـاش زوجها ألا يكون الزوج قد بلغ الستين عند الزواج
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثانى من أكتوبر سنة 2011م، الموافق الرابع من ذى القعدة سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين عدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 141 لسنة 32 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيدة / نادية قطب قطب الحريرى
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد رئيس مجلس الشعب
3– السيد رئيس مجلس الوزراء
4– السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
5– السيد مدير منطقة التأمينات الاجتماعية بكفر الشيخ
6– السيد مدير مكتب التأمينات الاجتماعية بمطوبس
بطلب الحكم بعدم دستورية البند (2) من الفقرة الثانية من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديله بالقانون رقم 12 لسنة 2000 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 36 لسنة 31 قضائية " دستورية " بجلسة 2 يناير سنة 2011 والذى قضى بعدم دستورية صدر الفقرة الثانية من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2000 ، وبسقوط باقى هذه الفقرة ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد الأول مكرر بتاريخ 8 يناير سنة 2011 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.