المادة 106 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتى :
١ – أن يكون عقد الزواج موثقا .
٢ – أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين
ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
( أ ) حالة الزوج الذى كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين
ثم عقد عليها بعد هذا السن .
(ب) حالات الزواج التى تمت قبل ١٩٧٥/٩/١
٣ – ألا يكون متزوجا بأخرى .
ويسرى فى شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها
فى المواد ١١٢ بند (٤) و١١٣ بند (٢) و١١٤ فقرة ثانية .
ويشترط لعودة الحق فى المعاش ألا يكون متزوجا بأخرى فى تاريخ الطلاق أو الترمل » .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 28 أغسطس 1975 إلى 24 ديسمبر 2006
يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتي :
( ١ ) أن يكون عقد الزواج رسميا .
( ٢ ) أن يكون عاجزا عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن يؤيد ذلك بقرار من الهيئة العامة للتأمين الصحي .
( ٣ ) أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها سن الستين وقبل إحالتها إلى المعاش .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة(106 ) بند (3) من القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (106 / بند3 ) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديله بالقانون رقم 153 لسنة 2006 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالبند(3) من المادة(106) من القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- حكم · المحكمة الدستورية العلياأحقية الزوج فى الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام قانون التأمين الاجتماعى، وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.