المادة 107 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
( أ ) العاجز عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن يؤيد ذلك بقرار من الهيئة العامة للتأمين الصحي .
( ب ) الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين على أن يستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .
( ج ) من حصل على المؤهل النهائي المنصوص عليه بالبند السابق ولم يلتحق بعمل يستمر في صرف المعاش إلى أن يحصل على دخل نتيجة مزاولته مهنة أو عملا أو يبلغ من السادسة والعشرين ، أي التاريخين أقرب .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.