Article 107 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
( أ ) العاجز عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن يؤيد ذلك بقرار من الهيئة العامة للتأمين الصحي .
( ب ) الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين على أن يستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .
( ج ) من حصل على المؤهل النهائي المنصوص عليه بالبند السابق ولم يلتحق بعمل يستمر في صرف المعاش إلى أن يحصل على دخل نتيجة مزاولته مهنة أو عملا أو يبلغ من السادسة والعشرين ، أي التاريخين أقرب .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.