Article 106 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتى :
١ – أن يكون عقد الزواج موثقا .
٢ – أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين
ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
( أ ) حالة الزوج الذى كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين
ثم عقد عليها بعد هذا السن .
(ب) حالات الزواج التى تمت قبل ١٩٧٥/٩/١
٣ – ألا يكون متزوجا بأخرى .
ويسرى فى شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها
فى المواد ١١٢ بند (٤) و١١٣ بند (٢) و١١٤ فقرة ثانية .
ويشترط لعودة الحق فى المعاش ألا يكون متزوجا بأخرى فى تاريخ الطلاق أو الترمل » .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 28 August 1975 to 24 December 2006
يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتي :
( ١ ) أن يكون عقد الزواج رسميا .
( ٢ ) أن يكون عاجزا عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن يؤيد ذلك بقرار من الهيئة العامة للتأمين الصحي .
( ٣ ) أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها سن الستين وقبل إحالتها إلى المعاش .
Rulings that mention this article
5 in the library; the latest 5 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة(106 ) بند (3) من القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة (106 / بند3 ) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديله بالقانون رقم 153 لسنة 2006 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالبند(3) من المادة(106) من القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Judgment · Supreme Constitutional Courtأحقية الزوج فى الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام قانون التأمين الاجتماعى، وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود
- Judgment · Supreme Constitutional Court
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.