Supreme Constitutional Court judgment, case 148 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 13 February 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 148 of judicial year 25
- Hearing date
- 13 February 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
أحقية الزوج فى الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام قانون التأمين الاجتماعى، وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 فبراير سنة 2005 م ، الموافق 4 من المحرم سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى
ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح
والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 148 لسنة 25 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عادل على زكى الحكيم
ضد
1-السيد رئيس الجمهورية .
2-السيد رئيس مجلس الوزراء
3-السيد رئيس مجلس الشعب
4-السيد المستشار وزير العدل
5-السيدة وزيرة التأمينات
6-السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
7-السيد رئيس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى
الإجراءات
بتاريخ الثالث من مايو سنة 2003 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادتين (112و157 ) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه سبق للمدعى أن أقام الدعوى رقم 2114 لسنة 2002 عمال كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد كل من المدعى عليهما السادس والسابع بطلب الحكم بأن يدفعا له معاشه وكافة المستحقات التأمينية عن زوجته المرحومة / زينب هانم أحمد فرحات والتى كانت تعمل بالشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى ، وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية المادتين (112و157) من قانون التأمين الاجتماعى ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى يهدف من دعواه الموضوعية تقرير أحقيته فى الجمع بين المعاش المستحق له من عمله السابق ونصيبه فى المعاش وكافة الحقوق التأمينية المستحقة عن زوجته ، وذلك أسوة بما هو مقرر بمقتضى نص البند (4) من المادة (112) من قانون التأمين الاجتماعى من أحقية الأرملة فى الجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون ، وبين معاشها عن زوجها ودخلها من العمل أو المهنة دون حدود ، وهو ما دعاه إلى مخاصمة المادة 112 سالفة الذكر لخلوها من نص يخول له هذا الحق .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة آنفاً وذلك بحكمها الصادر بجلسة 14/12/2003 فى الدعوى رقم 83 لسنة 22 قضائية " دستورية " والذى قضى :-
أولاً :- بعدم دستورية البند 2 من المادة (106) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
ثانياً :- بعدم دستورية نص البند (4) من المادة (112) من القانون المذكور فيما لم يتضمنه من أحقية الزوج فى الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون ، وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود . وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 52 ( مكرر) بتاريخ 31/12/2003 .
كما سبق لهذه المحكمة أن باشرت رقابتها الدستورية على نص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى محل الطعن الماثل وذلك بحكمها الصادر بجلسة 6/6/1998 فى الدعوى رقم 148 لسنة 19 قضائية " دستورية " برفض الطعن على النص المذكور ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها 25 ( تابع ) بتاريخ 18/6/1998 .
لما كان ما تقدم وكان مقتضى نص المادتين (48و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
Articles of the law the ruling mentions
- Social Insurance Law (1975) · Article 112المادتين (112و157 ) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975
- Social Insurance Law (1975) · Article 157المادتين (112و157 ) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975
- Social Insurance Law (1975) · Article 106المادة (106) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.