Article 112 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 12 of 2000
١ - يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود مائة جنيه شهريا ، وذلك
مع عدم الإخلال بالحق في الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد على الحد المذكور
بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة على ١/٩/١٩٧٥ وكان للمستحق هذا الحق .
٢ - يجمع المستحق بين المعاشات في حدود مائة جنيه شهريا ، ويكمل المعاش
إلى هذا المقدار بالترتيب المنصوص عليه في المادة ١١٠ من هذا القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 16 April 2000 · by Law 12/2000
From 1 April 1984 to 1 July 1990 · by Law 47/1984
استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها بالمادتين ( ١١٠ و ١١١ ) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات في الحدود الآتية :
١ - — يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود خمسين جنيها شهريا ويكمل المعاش إلى هذا القدر بالترتيب المشار إليه فى المادة ( ١١٠ ) .
( ٢ ) يجمع المستحق بين المعاشات في حدود ثلاثين جنيها شهريا ويكمل المعاش إلى هذا القدر من المعاش الذي يستحق فيه نصيبا أقل ويوزع المتبقي من المعاش على باقي المستحقين في حدود أنصبتهم المنصوص عليها بالجدول رقم ( ٣ ) المرافق .
( ٣ ) يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود .
( ٤ ) تجمع الأرملة بين معاشها زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون ، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة ، وذلك دون حدود .
( ٥ ) مع مراعاة المادة ( ٧١ ) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: mof.gov.eg (official source)From 28 August 1975 to 1 April 1984
استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها بالمادتين ( ١١٠ و ١١١ ) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات في الحدود الآتية :
( ١ ) يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود ثلاثين جنيها شهريا .
( ٢ ) يجمع المستحق بين المعاشات في حدود ثلاثين جنيها شهريا ويكمل المعاش إلى هذا القدر من المعاش الذي يستحق فيه نصيبا أقل ويوزع المتبقي من المعاش على باقي المستحقين في حدود أنصبتهم المنصوص عليها بالجدول رقم ( ٣ ) المرافق .
( ٣ ) يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود .
( ٤ ) تجمع الأرملة بين معاشها زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون ، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة ، وذلك دون حدود .
( ٥ ) مع مراعاة المادة ( ٧١ ) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود .
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقواعد استحقاق وقطع المعاش عن الابن فقط دون البنت، عند بلوغ سن الحادية والعشرين.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtأحقية الزوج فى الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام قانون التأمين الاجتماعى، وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود
- Judgment · Supreme Constitutional Courtأحقية الزوج فى الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام قانون التأمين الاجتماعى، وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود
- Judgment · Supreme Constitutional Court
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.