Article 113 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 47 of 1984); not yet reviewed by a lawyer
يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية :
( ١ ) وفاة المستحق .
٢ - — توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين ( ١١٠ ، ١١٢ ) .
( ٣ ) بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام استمرار صرف المعاش المنصوص عليها في المادة ( ١٠٧ ) .
( ٤ ) إذا توافرت في المستحق شروط استحقاق معاش أكبر وفقا للمادة ( ١١٠ ) وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة ( ١١٢ ) .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 28 August 1975 to 1 April 1984
يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية :
( ١ ) وفاة المستحق .
( ٢ ) زواج الأرملة أو البنت أو الأخت أو زواج الأم من غير والد المتوفى وتمنح البنت أو الأخت في هذه الحالة منحة تساوي المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى قدره خمسة وعشرون جنيها ، ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة .
( ٣ ) بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام استمرار صرف المعاش المنصوص عليها في المادة ( ١٠٧ ) .
( ٤ ) إذا توافرت في المستحق شروط استحقاق معاش أكبر وفقا للمادة ( ١١٠ ) وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة ( ١١٢ ) .
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقواعد استحقاق وقطع المعاش عن الابن فقط دون البنت، عند بلوغ سن الحادية والعشرين.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة 113 من قانون التامينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 75 بخصوص مساواة الارمل بالارملة فى حالات قطع المعاش التى نصت عليها الفقرة 2 من نفس المادة وتطبيقها على الارمل مثل الارملة والم…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtدستورية المادة (113) من القانون رقم 79 لسنة 1975 والمادة الخامسة من القانون رقم 14 لسنة 1990 " عدم الجمع بين المعاشات فيما لا يزيد عن خمسين جنيهاً " .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.