Article 114 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو الأم أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث ودون المساس بحقوق باقي المستحقين .
كما يعود حق الأرملة في المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش من الزوج الأخير ، وفي هذه الحالة يخفض معاش الأولاد أو الأرملة الأخرى بحسب الأحوال بقيمة الجزء الذي آل إليهم نتيجة زواجها .
وتسري أحكام الفقرتين السابقتين على حالات الطلاق والترمل والعجز عن الكسب السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ، التي لم يكن يستحق عنها معاشا طبقا لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات المشار إليها في المادة الثانية من قانون الإصدار .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.