Supreme Constitutional Court judgment, case 237 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 11 April 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 237 of judicial year 25
- Hearing date
- 11 April 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
دستورية المادة (113) من القانون رقم 79 لسنة 1975 والمادة الخامسة من القانون رقم 14 لسنة 1990 " عدم الجمع بين المعاشات فيما لا يزيد عن خمسين جنيهاً " .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الحادى عشر من أبريل سنة 2010م ، الموافق الحادى والعشرين من ربيع آخر سنة 1431 هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ السيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 237 لسنة 25 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / سليمان مبروك على هلال
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير التأمينات الاجتماعية
3 - السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
بطلب الحكم بمدى دستورية المادة (113) من القانون رقم 79 لسنة 1975 والمادة الخامسة من القانون رقم 14 لسنة 1990 " عدم الجمع بين المعاشات فيما لا يزيد عن خمسين جنيهاً " .
الإجراءات
بتاريخ 20/8/2003 أقام المدعى دعواه الماثلة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة (113) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، والمادة الخامسة من القانون رقم 14 لسنة 1990 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية وعلى ما جرى به قضاؤها لا يقوم ألا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها طبقاً لنص البند ( أ ) من هذه المادة من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية ، وإما برفعها من أحد الخصوم وفق نص البند ( ب ) من تلك المادة بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى ، وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه ، وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام ، ولا يجوز مخالفتها .
وحيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى كان قد دفع بعدم دستورية النصين المطعون عليهما أثناء تحضير الدعوى الموضوعية أمام هيئة المفوضين بمجلس الدولة ، فقدرت تلك الهيئة جدية الدفع وصرحت له باتخاذ إجراءات إقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا ، فأقام دعواه الماثلة ، وكانت تلك الهيئة على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا تعد محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى بالمعنى الذى قصدته المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، فمن ثم تكون الدعوى الماثلة قد طرحت على المحكمة الدستورية العليا بالمخالفة للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.