Article 111 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 47 of 1984); not yet reviewed by a lawyer
يوقف صرف معاش المستحق في الحالات الآتية :
١ - — الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه ، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق ، ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوما منه حصته فى اشتراكات التأمين الاجتماعى والضرائب فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة .
( ٢ ) مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منتظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 28 August 1975 to 1 April 1984
يوقف صرف معاش المستحق في الحالات الآتية :
( ١ ) الالتحاق بأي عمل أو الحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه ، فإذا ما نقص هذا الدخل عن المعاش المستحق صرف إليه ، ويقصد بالدخل الصافي مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوما منه حصته في اشتراكات التأمين والضرائب .
( ٢ ) مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منتظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.