Supreme Constitutional Court judgment, case 160 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 8 March 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 160 of judicial year 34
- Hearing date
- 8 March 2025
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
البند(3) من المادة(106) من القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن مــــن مارس سنة 2025م،
الموافق الثامن من رمضان سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 160 لسنة 34 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى) بحكمها الصادر بجلسة 29/5/2012، ملف الدعوى رقم 6312 لسنة 63 قضائية
المقامة من
محمد عبد الماجد حسن
ضد
1- رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص)
2- مدير عام منطقة حلوان للتأمين الاجتماعي (صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص)
الإجراءات
بتاريخ السابع من أكتوبر سنة 2012، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 6312 لسنة 63 قضائية، نفاذًا لحكم محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى)، الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/5/2012، القاضي بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص البند (3) من المادة (106) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، المستبدل به القانون رقم 153 لسنة 2006.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرتين، طلبت فيهما الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 7/1/2023، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Social Insurance Law (1975) · Article 106المادة (106) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 130المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.