Supreme Constitutional Court judgment, case 50 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 6 November 2021
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 50 of judicial year 31
- Hearing date
- 6 November 2021
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الشرط الرابع من المادة 105 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس مــــن نوفمبر سنة 2021م، الموافق الأول من ربيع الآخر سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 50 لسنة 31 قضائية "دستورية".
المقامة من
سهير أحمد نصر الشافعى
ضــــد
1 - رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
الإجـــراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من فبراير سنة 2009، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية الشرط الرابع من نص المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنه من عدم استحقاق المطلقة فى المعاش المستحق عن مطلقها، إذا كان لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة ذلك المعاش أو يزيد عليه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الثابت بالأوراق – وفقًا للإفادة الواردة إبان تحضير الدعوى من إدارة البحث الجنائى بمصلحة الأحوال المدنية بكتابها المؤرخ 7/6/2021 - أن المدعية توفيت إلى رحمة الله تعالى، بتاريخ 18/2/2017 - وإذ كان ذلك، وكانت الدعوى لم تتهيأ بعد للفصل فى موضوعها، وعملاً بنص الفقرة الأولى من المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، فإنه يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.