القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 13 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
ترفع قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير لاعتمادها ، وذلك فيما يتعلق بالبنود ( ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ ) من المادة ( ١١ ) .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.