المادة 161 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
تنقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمين والمعاشات المقررة بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين وحقوق والتزامات الخزانة العامة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بقوانين المعاشات المدنية ولوائح المعاشات إلى الصندوق الذي عهد هذا القانون بإدارته إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات .
وتنقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المقررة بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية إلى الصندوق الذي عهد هذا القانون بإدارته إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
كما تنقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمين الصحى المقررة بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه والقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٤ بشأن التأمين الصحى للعاملين بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة إلى الصندوق الذي عهد هذا القانون بإدارته إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.