المادة 150 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 91 لسنة 2003)؛ لم يراجعه محام بعد
تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة ، وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .
وإذا لم تتثبت الهيئة المختصة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر وربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما .
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر .
واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 28 أغسطس 1975 إلى 15 يونيو 2003
تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة ، وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .
وإذا لم تتثبت الهيئة المختصة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر وربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما .
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر .
ويكون للهيئة المختصة حق مطالبة صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون وفوائد التأخير وكذلك المبالغ المنصوص عليها بالمادة ( ١٣٠ ) المستحقة عنها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 8. تُعرض أحدث 8.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة(150) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79لسنة1975 والمعدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2003
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الأخيرة من المادة (150) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات الوزارية المنفذة لها .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 150 ) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقــــم 91لسنة2003 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الأخيرة من المادة 150 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2003 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالقـــانـون رقم79لسنة1975 والمعدل بالقانون رقم25لسنة1977 والقانون رقم135لسنة2010 بشأن قانون التأمين الاجتماعي .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الأخيرة من المادة (150) من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79لسنة1975 والمعدل بالقانون رقم91لسنة2003.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (150/ فقرة اخيرة) من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2003 .
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.