المادة 149 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 61 لسنة 1981
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
تؤدي الخزانة العامة للصندوق المختص مبالغ عن مدد الاشتراك المنصوص عليه بالبند ( ١ ) من المادة ( ٦ ) مبالغ عن مدد الاشتراك في التأمين السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل به المعاملين بقوانين التأمين والمعاشات المشار إليها في المادة الثانية من قانون الإصدار فيما عدا المعاملين بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ الصادر بقانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين .
كما تؤدي الخزانة العامة للصندوق المختص مبالغ عن مدد الاشتراك في التأمين لأصحاب المعاشات المعاملين بالقوانين المشار إليها في الفقرة السابقة المعادين لعمل يخضعهم لأحكام هذا القانون بعد تاريخ العمل به .
كما تلتزم الخزانة العامة بأداء مبالغ عن مدد الاشتراك في التأمين المنصوص عليها بالبند ( ٤ ) من المادة ( ٢٨ ) .
وتقدر المبالغ المشار إليها في الفقرات السابقة وفقا للجدول رقم ( ٤ ) المرافق وعلى أساس أجر المؤمن عليه أو صاحب المعاش وسنه في تاريخ العمل بهذا القانون أو في تاريخ عودة صاحب المعاش لعمل يخضعه لأحكام هذا القانون بحسب الأحوال .
وتدفع هذه المبالغ نقدا أو صكوكا على الخزانة العامة بفائدة بواقع [رقم غير مقروء] ./. سنويا .
وإلى أن يتم حساب هذه المبالغ تلتزم الخزانة العامة بأداء الحقوق التي تصرفها الهيئة المختصة من المدد المشار إليها بهذه المادة على أن تخصم هذه المبالغ من قيمة المبالغ المنصوص عليها بالفقرة السابقة عند أدائها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 25 يونيو 1981 · بالقانون 61/1981
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.