المادة 151 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 47 لسنة 1984)؛ لم يراجعه محام بعد
يصدر وزير التأمينات بناء على اقتراح الهيئة المختصة قرارا يتضمن الآتي :
( ١ ) بيان السجلات والدفاتر التي يلتزم بحفظها صاحب العمل ، وكذلك الملفات التي ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التي تودع بها .
( ٢ ) البيانات والنماذج التي يلتزم صاحب العمل بتقديمها للهيئة المختصة عن العاملين وأجورهم واشتراكاتهم ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج .
ويلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان أسماء العاملين لديه الذين تنتهي خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل .
— ويلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص عن كل شهر يتأخر فيه عن إخطار الهيئة المختصة بانتهاء خدمة المؤمن عليه بأداء مبلغ إضافى بنسبة ٣٠٪ من قيمة الاشتراك المستحق عن الأجر الأساسى عن الشهر الأخير من مدة اشتراك المؤمن عليه وذلك فى الحالات وبالشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 28 أغسطس 1975 إلى 31 مارس 1984
يصدر وزير التأمينات بناء على اقتراح الهيئة المختصة قرارا يتضمن الآتي :
( ١ ) بيان السجلات والدفاتر التي يلتزم بحفظها صاحب العمل ، وكذلك الملفات التي ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التي تودع بها .
( ٢ ) البيانات والنماذج التي يلتزم صاحب العمل بتقديمها للهيئة المختصة عن العاملين وأجورهم واشتراكاتهم ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج .
ويلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان أسماء العاملين لديه الذين تنتهي خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل .
ويلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بأداء مبلغ إضافي قدره نصف جنيه عن كل شهر يتأخر فيه عن إخطار الهيئة المختصة بانتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ إرسال ذلك الإخطار إلى الهيئة وذلك في الحالات وبالشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات . ويتعدد هذا المبلغ بعدد المؤمن عليهم الذين يتأخر صاحب العمل في الإخطار عنهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.