المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ( ٥٦ و ٥٩ ) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية .
كما لا يجوز للهيئة المختصة المنازعة في قيمة الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة في حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار إليهم بالبند ( ١ ) من المادة ( ٢ ) يترتب عليها خفض الأجور أو المدد التي اتخذت أساسا لتقدير قيمة تلك الحقوق .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 27. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالقـــانـون رقم79لسنة1975 والمعدل بالقانون رقم25لسنة1977 والقانون رقم135لسنة2010 بشأن قانون التأمين الاجتماعي .
- حكم · المحكمة الدستورية العليااعادة تسوية معاش الطالبة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية المعاش
- قرار · المحكمة الدستورية العلياميعاد رفع الدعوى بعـد ربـط المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياميعاد رفع الدعوى بعـد ربـط المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً الحكم : أولا : أحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 16/9/1987 على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير ( …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً الحكم : أولاً : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من تاريخ بلوغه سن التقاعد ، على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضا…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً الحكم : 1 بأحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى بواقع 100% من أجر الاشتراك أى 500 جنيهاً شهرياً مع إضافة العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً وما يترتب على…
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.