قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 121 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أكتوبر 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 121 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أكتوبر 2011
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ميعاد رفع الدعوى بعـد ربـط المعاش
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثانى من أكتوبر سنة 2011م، الموافق الرابع من ذى القعدة سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين على عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 121 لسنة 32 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1– السيد / عبد الله عبد القوى درويش عبد الله
2– السيد / على أحمد على عبد التواب
3– السيد / محمود محمد محمود نوح
4– السيد / جمال عبد الله سالم عبد القادر
5– السيد / سيد حسين بيومى صالح
6– السيد / شحات عبد الكريم سيد سعيد
7– السيد / أحمد محمد أحمد الطحان
8– السيد / عاطف نعيم محمود أبو هانى
9– السيد / محمود صبيح محمود سيد الخولى
10–السيد / محمد زكى عبد الفتاح إبراهيم
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الشعب
3 – السيد وزير المالية
4 – السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (142) من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن قانون التأمين الاجتماعى .
الإجراءات
أودع المدعون صحيفة الدعوى الراهنة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7/6/2010 طالبين الحكم : أولاً : بقبول الدعوى شكلاً ، ثانيًا : وفى الموضوع بعدم دستورية نص المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتى تنص على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ( 56 و59 ) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق ، وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى وكذلك الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ؛ وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن طعن المدعين يستهدف القضاء بعدم دستورية نص المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 17/6/2007 فى القضية رقم 8 للسنة 28 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى المقامة طعنًا على النص محل الطعن وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (24) مكرر ( أ ) بتاريخ 17/6/2007 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى بها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، الأمر الذى تعد معه الدعوى الدستورية المعروضة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.