Supreme Constitutional Court decision, case 121 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 2 October 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 121 of judicial year 32
- Hearing date
- 2 October 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
ميعاد رفع الدعوى بعـد ربـط المعاش
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثانى من أكتوبر سنة 2011م، الموافق الرابع من ذى القعدة سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين على عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 121 لسنة 32 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1– السيد / عبد الله عبد القوى درويش عبد الله
2– السيد / على أحمد على عبد التواب
3– السيد / محمود محمد محمود نوح
4– السيد / جمال عبد الله سالم عبد القادر
5– السيد / سيد حسين بيومى صالح
6– السيد / شحات عبد الكريم سيد سعيد
7– السيد / أحمد محمد أحمد الطحان
8– السيد / عاطف نعيم محمود أبو هانى
9– السيد / محمود صبيح محمود سيد الخولى
10–السيد / محمد زكى عبد الفتاح إبراهيم
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الشعب
3 – السيد وزير المالية
4 – السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (142) من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن قانون التأمين الاجتماعى .
الإجراءات
أودع المدعون صحيفة الدعوى الراهنة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7/6/2010 طالبين الحكم : أولاً : بقبول الدعوى شكلاً ، ثانيًا : وفى الموضوع بعدم دستورية نص المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتى تنص على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ( 56 و59 ) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق ، وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى وكذلك الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ؛ وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن طعن المدعين يستهدف القضاء بعدم دستورية نص المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 17/6/2007 فى القضية رقم 8 للسنة 28 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى المقامة طعنًا على النص محل الطعن وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (24) مكرر ( أ ) بتاريخ 17/6/2007 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى بها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، الأمر الذى تعد معه الدعوى الدستورية المعروضة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.