القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 124 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة :
( ١ ) ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى .
( ٢ ) ما يكون مكملا للطلب الأصلى أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة .
( ٣ ) ما يتضمن إضافة أو تغييرا فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله .
( ٤ ) طلب الأمر بإجراء تحفظى أو وقتى .
( ٥ ) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلى .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 19. تُعرض أحدث 19.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 160 لسنة 33 ق، بتاريخ 2 /3/ 2019 والحكم الصادر فى الدعوى رقم 21 لسنة 42 ق بتاريخ 5/ 3/ 2022 وعدم الإعتداد …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944رسوم قضائية معدل بقانون رقم 66 لسنة 1964
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الطلبين رقمي 1 و 2 لسنة 33 قضائية تفسير ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة بني سويف الابتدائية (الدائرة الأولي …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان ( 20 , 20 مكرر ) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن اشتراط استقرار حقيقة التهمة – محل العقاب – بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن اشتراط استقرار حقيقة التهمة – محل العقاب – بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن اشتراط استقرار حقيقة التهمة – محل العقاب – بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن اشتراط استقرار حقيقة التهمة – محل العقاب – بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن اشتراط استقرار حقيقة التهمة – محل العقاب – بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن اشتراط استقرار حقيقة التهمة – محل العقاب – بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفصل فى النزاع القائم بين الاحكام النهائية
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.