حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 9 لسنة 31 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 2 يناير 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 9 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 يناير 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من يناير سنة 2011م، الموافق السابع والعشرين من المحرم سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:- ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 31 قضائية " منازعة تنفيذ ".
المقامة من
السيد/ محمد سيد محمد المصرى
ضد
1. السيد رئيس الجمهورية
2. السيد المستشار وزير العدل
3. السيد المستشار رئيس محكمة النقض
4. السيد المستشار النائب العام
5. السيد المستشار المحامى العام الأول – رئيس مكتب التعاون الدولى وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين
6. السادة أعضاء محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة بصفتها محكمة الموضوع ومحكمة نظر الاستشكالات
7. السيد وزير الداخلية
8. السيد اللواء مدير إدارة الانتربول المصرى
الإجراءات
بتاريخ الأول من مارس سنة 2009، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلبا للحكم أصليا: بالاستمرار فى تنفيذ مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى الدعاوى أرقام 25 لسنة 16 و31 لسنة 16 و 3 لسنة 10 و 13 لسنة 12 قضائية دستورية ، واحتياطيا: استخدام ولاية التصدى والحكم بعدم دستورية المواد( 448 و 460 و 469) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة (41) من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وما يترتب على ذلك من وجوب وقف تنفيذ الحكم النهائى الصادر بجلسة 28/1/2008 ضد المدعى فى الجنحة رقم 2064 لسنة 2007 جنح مستأنف شرق القاهرة لحين الفصل فى الطعن بالنقض رقم 17259 لسنة 2 نقض جنح. ووقف إجراءات طلب استلامه من إدارة الانتربول الاماراتى ، وكذا القضاء بعدم دستورية التعديل الذى لحق بالمادة 336 من قانون العقوبات بالقانون 29 لسنة 1982 وما يترتب على ذلك من وقف تنفيذ الحكم المشار إليه وقرار النيابة العامة بشأنه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، قدمت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بالأوراق، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أنه كان قد صدر ضد المتهم فى الجنحة رقم 2254 لسنة 2007 جنح مصر الجديدة حكما غيابيا بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ نقدى بطرق احتيالية ، الأمر المعاقب عليه بالمادة (336) من قانون العقوبات وتأيد هذا الحكم فى المعارضة والاستئناف. واعتبرت المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن، ورفض الإشكال فى تنفيذ الحكم، طعن المدعى على هذا الحكم بطريق النقض فى الطعن رقم 17259 لسنة 2 قضائية جنح ولم تحدد له جلسة بعد. وإذ ارتأى المدعى أن تنفيذ الحكم ضده قبل استقرار حقيقة التهمة المنسوبة إليه مخالف للدستور ولأحكام المحكمة الدستورية العليا التى أشار إليها فى صحيفة دعواه ، فقد أقام هذه الدعوى .
وحيث إن "منازعة التنفيذ قوامها- على ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا- أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو ابعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كامله دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، وتلك الخصومة تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية ، وما يكون لازماً لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم ودون تمييز، يفترض أمرين: (أولهما) أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها ومُقيدة لنطاقها. و(ثانيهما) أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقياً بها، ممكناً، فإذا لم تكن لها بها صلة ، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.
وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية – وعلى ما استقر عليه قضاؤها – يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص حتى ولو تطابقت فى مضمونها.
وحيث إن المدعى أقام دعواه الماثلة بغية الاستمرار فى تنفيذ مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا فى القضايا أرقام 25 لسنة 16 قضائية دستورية الصادر بجلسة 3/7/1995 ورقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية الصادر بجلسة 3/2/1992 ورقم 3 لسنة 10 قضائية دستورية الصادر بجلسة 3/1/1993 ورقم 31 لسنة 16 قضائية دستورية الصادر بجلسة 20/5/1995. وما يترتب على ذلك من عدم الاعتداد بالحكم النهائى الصادر ضده فى الجنحة رقم 20164 لسنة 2007 جنح مستأنف شرق القاهرة بجلسة 28/1/2008 وقرار النيابة العامة بشأن تنفيذه، باعتبار أن هذا الحكم وذلك القرار يشكلان عقبة فى تنفيذ مقتضى الأحكام المشار إليها، وما تضمنته من تأكيد لمبادئ أصل البراءة وشخصية العقوبة . إذ كان ذلك وكانت أحكام المحكمة الدستورية العليا السابق الإشارة إليها، يتعلق أولها بنص الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الأحزاب السياسية الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979 والثانى يتعلق بنص المادة (121) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ، والثالث يتعلق بنص المادة (5) من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المشردين والمشتبه فيهم والأخير يتعلق بنص الفقرة الثانية من البند (1) من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس قبل تعديلها بالقانون رقم 281 لسنة 1994 وهى نصوص منبتة الصلة بموضوع الاتهام المسند إلى السند ومواده، والذى يتعلق بالاستيلاء على مال بطريق الاحتيال، ومن ثم فإن الحكم الصادر فى هذا الاتهام أو قرار النيابة بشأن تنفيذه، لا يشكلان عقبة فى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا السابق الإشارة إليها. بما يتعين معه عدم قبول الدعوى فى هذا الشأن وبالتالى عدم قبول طلب وقف تنفيذ قرار النيابة العامة فى هذا الشأن باعتباره فرعا يتبع الأصل.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إعمالها لرخصة التصدى عليها فى المادة (27) من قانونها يتوقف على استيفاء الخصومة الأصلية لشروط قبولها، فإذا كانت تلك الخصومة غير مقبولة فلا يكون هناك محل لقبول طلب التصدى .
وحيث إنه عن طلب المدعى تعديل طلبه الاحتياطى الوارد فى صحيفة دعواه الماثلة إلى طلب القضاء بتقرير إلغاء نصوص المواد 448 ، 460 و469 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، والمادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، إلغاءً ضمنيًا ، إعما لاً لحكم المادتين 41 و66 من الدستور ، فإن هذا الطلب يُعد فى واقع الأمر من الطلبات العارضة التى نظمت أحكامها المادتان 123 و124 من قانون المرافعات ، والتى وإن جازت أولاهما للمدعى أن يقدم إلى المحكمة التى تنظر فى الطلبات الأصلية ، ما يشاء من طلبات عارضة ، وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة ، أو يطلب شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصوم ويثبت فى محضرها ، إلا أن ثانيتهما أو ردت تحديدًا حصريًا لما يجوز تقديمه من هذه الطلبات والتى تتمثل فيما يلى :
1. ما يتضمن تصحيحًا للطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى
2. ما يكون مكملاً للطلب الأصلى أو مترتبًا عليه أو متصلاً به اتصالاً
3. لا يقبل التجزئة
4. ما يتضمن إضافة أو تغييرًا فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله
5. طلب الأمر بإجراء تحفظى وقتى .
6. ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالطلب الأصلى
وحيث إن المدعى حدد فى صحيفة دعواه الماثلة طلبه الأصلى فى الحكم بالاستمرار فى تنفيذ مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى القضايا الدستورية أرقام 13 لسنة 12 قضائية بجلسة 2/2/1992 و3 لسنة 10 قضائية بجلسة 2/1/1993 و31 لسنة 16 قضائية بجلسة 20/5/1995 و25 لسنة 16 قضائية بجلسة 3/7/1995 ، وكان الطلب العارض المار ذكره لا تتوافر فى شأنه أى من الحالات الواردة تحديدًا بنص المادة 124 من قانون المرافعات ، فإن القضاء بعدم قبول هذا الطلب يكون لازمًا .
وحيث إنه عن طلب المدعى الأمر بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة بتنفيذ الحكم الصادر ضده فى الجنحة رقم 20164 لسنة 2007 جنح مستأنف شرق القاهرة ، فإنه لما كان هذا الحكم لا يمثل عقبة فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية المشار إليها فى صحيفة الدعوى الماثلة ، وكان طلب وقف التنفيذ فرعا يتبع الأصل الذى قضت المحكمة بعدم قبوله، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول هذا الطلب أيضا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض · المادة 41المادة (41) من القانون رقم 57 لسنة 1959
- 29/1982 · المادة 336ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون العقوبات · المادة 336المادة (336) من قانون العقوبات وتأيد هذا الحكم فى المعارض
- 40/1977 · المادة 15ليست في مكتبة الموقع بعد
- 98/1945 · المادة 5ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون الإجراءات الجنائية (1950) · المادة 448المواد 448 ، 460 و469 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
- قانون الإجراءات الجنائية (1950) · المادة 460المواد 448 ، 460 و469 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
- قانون الإجراءات الجنائية (1950) · المادة 469المواد 448 ، 460 و469 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 123المادتان 123 و124 من قانون المرافعات ، والتى وإن جازت أولاهما ل
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 124المادتان 123 و124 من قانون المرافعات ، والتى وإن جازت أولاهما ل
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.