المادة 336 من قانون العقوبات
النص الساري
يعاقب بالحبس و بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع في النصب ولم يتمه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا .
ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 201. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العليافض التناقض بين حكمين متناقضين
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة 3/3 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والمعدل بالقانونين رقمى 150 لسنة 2001 و 158 لسنة 2003
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهر
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (16 ، 17) من قانون الإجراءات الجنائية
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياصور التجريم المتعلقة بجريمة النصب والعقوبة المقررة، بشأنها
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من أنه لا يوقف سريان المدة التي تسقط فيها الدعوى الجنائية لاي سبب كان . ثانيا : عدم دستورية نص المادة 17 من قانون ا…
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات، والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالعقوبة المقررة لجريمة إصـدار شيـك ليـس له مقابـل وفاء قابل للصرف
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادتين (336، 337) من قانون العقوبات ، والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالعقوبة المقررة لجريمة إصـدار شيـك ليـس له مقابـل وفاء قابل للصرف
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالعقوبة المقررة لجريمة إصـدار شيـك ليـس له مقابـل وفاء قابل للصرف
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالعقوبة المقررة لجريمة إصـدار شيـك ليـس له مقابـل وفاء قابل للصرف
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالعقوبة المقررة لجريمة إصـدار شيـك ليـس له مقابـل وفاء قابل للصرف
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالعقوبة المقررة لجريمة إصـدار شيـك ليـس له مقابـل وفاء قابل للصرف
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادتين 336 و 337 من قانون العقوبات.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ أحكام الدستورية 25لسنة 16 ، 13لسنة 10 ، 31 لسنة 16ق . دستورية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ حكم الدستورية48 لسنة 17 دستوريةوعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض رقم 9098لسنة 64 ق كما أن حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض المار ذكره، لم …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن اشتراط استقرار حقيقة التهمة – محل العقاب – بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.