قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 97 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 14 أكتوبر 2012
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 97 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 أكتوبر 2012
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
العقوبة المقررة لجريمة إصـدار شيـك ليـس له مقابـل وفاء قابل للصرف
لذلك
قررت المحكمة ، منعقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الرابع عشر من أكتوبر سنة 2012م، الموافق الثامن والعشرين من ذى القعدة سنة 1433 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبدالوهاب عبدالرازق والدكتور/ حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور / عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 97 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيدة / رانيا أحمد رشدى المدنى
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ رئيس مجلس الشعب
4- السيد/ المستشار وزير العدل
5- السيد/ المستشار النائب العام
6- السيد/ محمد عبد السلام أحمد محمد عبد الوهاب
أودعت المدعية صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العيا بتاريخ 21/4/2007 بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين (336 و337) من قانون العقوبات، والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت أمر جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد محددًا نطاقها فى المادة (337) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وما تضمنته من إحالة إلى العقوبة المقررة لها بنص الفقرة الأولى من المادة (336) من القانون ذاته، وكذلك أمر دستورية جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد المؤثمة بنص البند ( أ ) من الفقرة (1) من المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وذلك بحكمها الصادر بجلسة أول إبريل سنة 2012، فى القضية رقم 183 لسنة 31 قضائية " دستورية " والذى قضت فيه فى النطاق السالف التحديد برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (15 مكرر) بتاريخ 15/4/2012، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضائها الصادر فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته .
لذلك
قررت المحكمة ، منعقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العقوبات · المادة 336المادتين (336 و337) من قانون العقوبات، و
- قانون العقوبات · المادة 337المادتين (336 و337) من قانون العقوبات، و
- قانون التجارة · المادة 534المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.