القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 337 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 أكتوبر 1937 إلى 1 أكتوبر 1999
يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو سحب بعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 416. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة 3/3 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والمعدل بالقانونين رقمى 150 لسنة 2001 و 158 لسنة 2003
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهر
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالقوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 المعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولي والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999
- قرار · المحكمة الدستورية العليانص المادة 337 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والمادة 232 من قانون الاجراءات الجنائيه رقم 150 لسنة1950 في شقها الاخير
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (16 ، 17) من قانون الإجراءات الجنائية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (16 ، 17) من قانون الإجراءات الجنائية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياجريمة إصدار شيك بريدي ليس له مقابل وفاء قابل للصرف
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من أنه لا يوقف سريان المدة التي تسقط فيها الدعوى الجنائية لاي سبب كان . ثانيا : عدم دستورية نص المادة 17 من قانون ا…
- قرار · المحكمة الدستورية العليانص المادة 337 من قانون العقوبات و كذلك المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
- قرار · المحكمة الدستورية العليامدى دستوريةالمادة 337 من قانون العقوبات ، المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بشان قانون العقوبات والتجارة الجديد
- قرار · المحكمة الدستورية العليامدى دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات والمادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات والمادة 534 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياقـــانـون العقوبات المادة 337من القانون 58لسنة 1937 والمادة 534من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999
- قرار · المحكمة الدستورية العلياقـــانـون العقوبات المادة 337من القانون 58لسنة 1937 والمادة 534من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالعقوبة المقررة لجريمة إصـدار شيـك ليـس له مقابـل وفاء قابل للصرف
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات، والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات، والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالعقوبة المقررة لجريمة إصـدار شيـك ليـس له مقابـل وفاء قابل للصرف
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.