قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 246 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 2 يناير 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 246 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 يناير 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
نص المادة 337 من قانون العقوبات و كذلك المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
لذلــــــــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من يناير سنـة 2016م، الموافــق الثانى والعشرين من ربيع الأول سنة 1437هـ.
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعـــى عمـــــــرو ورجب عبد الحكيـــــــم سليم ومحمود محمــــــــد غنيـــــــم وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 246 لسنة 30 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / هيثم محمد نبيل محمد عزمــــــــــــــــــــــــــــــى
ضــــــــــد
1 - السيد رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2 - السيد رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
4 - السيد المستشار وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
5 - السيد المستشار النائب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــام
6 - السيد رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
المحكمــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المدعى دفع بجلسة 9/6/2008 بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات، والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وبالجلسة ذاتها قررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 13/10/2008، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام المدعى دعواه الدستورية بتاريخ 11/10/2008 متجاوزًا الميعاد المقرر قانونًا، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تضحى غير مقبولة، وهو ما يتعين القضاء به.
لذلــــــــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.