قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 15 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 6 فبراير 2021
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 15 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 فبراير 2021
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
نص المادة 337 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والمادة 232 من قانون الاجراءات الجنائيه رقم 150 لسنة1950 في شقها الاخير
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السادس من فبراير سنة 2021م، الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور الأستاذة المستشار / شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 27 قضائية " دستورية ".
المقامة من
على محمد على موسى
ضــــد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الــوزراء
3- وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- رئيس مجلس الشعب ( النواب حاليًا)
5- النائب العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
6- حسن على حسن الفقى
بطلب الحكــــــــــم بعدم دستورية نص المـــــــادة (337) من قانون العقوبات، وما نص عليه عجز الفقرة الأولى من المادة (232) من قانون الإجراءات الجنائية من "أو من المدعى بالحقوق المدنية"، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بالمادة (337) من قانون العقوبات، بحكمها الصادر بجلسة 1/4/2012، فى الدعــــوى رقم 183 لسنة 31 قضائية "دستورية"، القاضى برفض الدعوى، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 15 (مكرر) بتاريخ 15/4/2012. كما قضت المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 13/1/2018، فى الدعوى رقم 39 لسنة 27 قضائية "دستورية"، برفض الدعــــــــــــوى، المقامة طعنًا على ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة (232) من قانون الإجراءات الجنائية من أن "تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من المدعى بالحقوق المدنية"، وذلك فى غير الجرائم المتعلقة بالأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها، الواردة بنص المادة (67) من الدستور الحالى – التى يتحدد بها نطاق الدعوى المعروضة والمصلحة فيها بالنسبة لهذا النص - ونُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 مكرر "أ" بتاريخ 23/1/2018. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) مــــــن قانــــــون هذه المحكمة الصــــــادر بالقانــــــون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلــــــة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العقوبات · المادة 337المـــــــادة (337) من قانون العقوبات، وما نص عليه عجز الفقرة ال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) مــــــن قانــــــون هذه المحكمة الصــــــادر بالقانــــــون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) مــــــن قانــــــون هذه المحكمة الصــــــادر بالقانــــــون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.