قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 232 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 15 يناير 2013
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 232 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 15 يناير 2013
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
العقوبة المقررة لجريمة إصـدار شيـك ليـس له مقابـل وفاء قابل للصرف
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثلاثاء الخامس عشر من يناير سنة 2013م، الموافق الثالث من ربيع أول سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور / حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 232 لسنة 31 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / أيمن محمد حامد محمود
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد رئيس مجلس الشعب
4 السيد وزير العدل
5 السيد المستشار النائب العام
6 السيد / مصطفى أمين مصطفى يحيى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات، والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى طلب فى صحيفة دعواه الحكم بعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات، والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
وحيث إن مدار الدعوى الماثلة يتحدد فى المنازعة حول دستورية نص المادة رقم (337) من قانون العقوبات المؤثمة لجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وما تقرر لهذه الجريمة من عقوبة بمقتضى المادة (336) من قانون العقوبات، وكذلك البند (أ) من الفقرة (1) من المادة رقم (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة أول إبريل سنة 2012 . فى القضية رقم 183 لسنة 31 قضائية "دستورية "، والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (15) مكررًا بتاريخ 15/4/2012 . لما كان ما تقدم، وكان مقتضى المادتين ( 48 و49 ) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى المسائل الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العقوبات · المادة 337المادة (337) من قانون العقوبات، و
- قانون التجارة · المادة 534المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- قانون العقوبات · المادة 336المادة (336) من قانون العقوبات، وكذلك البند (أ) من الفقرة
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين ( 48 و49 ) من القانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين ( 48 و49 ) من القانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.