Supreme Constitutional Court decision, case 232 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 15 January 2013
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 232 of judicial year 31
- Hearing date
- 15 January 2013
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
العقوبة المقررة لجريمة إصـدار شيـك ليـس له مقابـل وفاء قابل للصرف
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثلاثاء الخامس عشر من يناير سنة 2013م، الموافق الثالث من ربيع أول سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور / حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 232 لسنة 31 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / أيمن محمد حامد محمود
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد رئيس مجلس الشعب
4 السيد وزير العدل
5 السيد المستشار النائب العام
6 السيد / مصطفى أمين مصطفى يحيى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات، والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى طلب فى صحيفة دعواه الحكم بعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات، والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
وحيث إن مدار الدعوى الماثلة يتحدد فى المنازعة حول دستورية نص المادة رقم (337) من قانون العقوبات المؤثمة لجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وما تقرر لهذه الجريمة من عقوبة بمقتضى المادة (336) من قانون العقوبات، وكذلك البند (أ) من الفقرة (1) من المادة رقم (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة أول إبريل سنة 2012 . فى القضية رقم 183 لسنة 31 قضائية "دستورية "، والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (15) مكررًا بتاريخ 15/4/2012 . لما كان ما تقدم، وكان مقتضى المادتين ( 48 و49 ) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى المسائل الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Penal Code · Article 337المادة (337) من قانون العقوبات، و
- Trade Law · Article 534المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- Penal Code · Article 336المادة (336) من قانون العقوبات، وكذلك البند (أ) من الفقرة
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 و49 ) من القانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 و49 ) من القانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.