Article 336 of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 29 of 1982
يعاقب بالحبس و بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع في النصب ولم يتمه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا .
ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 23 April 1982 · by Law 29/1982
Rulings that mention this article
201 in the library; the latest 20 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtفض التناقض بين حكمين متناقضين
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة 3/3 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والمعدل بالقانونين رقمى 150 لسنة 2001 و 158 لسنة 2003
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهر
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (16 ، 17) من قانون الإجراءات الجنائية
- Judgment · Supreme Constitutional Court
- Judgment · Supreme Constitutional Courtصور التجريم المتعلقة بجريمة النصب والعقوبة المقررة، بشأنها
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من أنه لا يوقف سريان المدة التي تسقط فيها الدعوى الجنائية لاي سبب كان . ثانيا : عدم دستورية نص المادة 17 من قانون ا…
- Decision · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات، والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
- Decision · Supreme Constitutional Courtالعقوبة المقررة لجريمة إصـدار شيـك ليـس له مقابـل وفاء قابل للصرف
- Decision · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادتين (336، 337) من قانون العقوبات ، والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
- Decision · Supreme Constitutional Courtالعقوبة المقررة لجريمة إصـدار شيـك ليـس له مقابـل وفاء قابل للصرف
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Decision · Supreme Constitutional Courtالعقوبة المقررة لجريمة إصـدار شيـك ليـس له مقابـل وفاء قابل للصرف
- Decision · Supreme Constitutional Courtالعقوبة المقررة لجريمة إصـدار شيـك ليـس له مقابـل وفاء قابل للصرف
- Decision · Supreme Constitutional Courtالعقوبة المقررة لجريمة إصـدار شيـك ليـس له مقابـل وفاء قابل للصرف
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالعقوبة المقررة لجريمة إصـدار شيـك ليـس له مقابـل وفاء قابل للصرف
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادتين 336 و 337 من قانون العقوبات.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار فى تنفيذ أحكام الدستورية 25لسنة 16 ، 13لسنة 10 ، 31 لسنة 16ق . دستورية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار فى تنفيذ حكم الدستورية48 لسنة 17 دستوريةوعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض رقم 9098لسنة 64 ق كما أن حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض المار ذكره، لم …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن اشتراط استقرار حقيقة التهمة – محل العقاب – بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.