Supreme Constitutional Court judgment, case 41 of judicial year 30 (enforcement dispute), hearing of 5 June 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 41 of judicial year 30
- Hearing date
- 5 June 2011
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاستمرار فى تنفيذ حكم الدستورية48 لسنة 17 دستوريةوعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض رقم 9098لسنة 64 ق كما أن حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض المار ذكره، لم يطبق حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 246 لسنة 23 قضائية دستورية فيما فصل فيه من أنه اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك سيما البي
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الخامس من يونيه سنة 2011م، الموافق الثالث من رجب سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهاني محمد الحبالى وبولس فهمي اسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمي ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 41 لسنة 30 قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من
السيد/ حسن محمد السيد حسنين
ضد
1- السيد المستشار وزير العدل
2- السيد المستشار رئيس محكمة النقض
3- السيد المستشار رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية
4- السيد المستشار النائب العام
الإجراءات
بتاريخ الرابع من أكتوبر سنة 2008، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم: (1) بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية الصادر بجلسة 23 فبراير 1997 فيما فصل فيه من أن قاعدة القانون الأصلح للمتهم أقامها وأرساها صون الحرية الشخصية التى كفلتها المادة 41 من الدستور وهو ما يحول بين المشرع وتعديلها أو العدول عنها، (2) بوقف تنفيذ حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض الصادر فى الطعن رقم 9098 لسنة 64 قضائية فيما تضمن من عدم اعتبار المواد 473 و474 و475 من القانون رقم 17 لسنة 1999 من قبيل القانون الأصلح للمتهم وفيما استند إليه فى هذا الشأن.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، قدمت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى فى هذه الدعوى إتُهم - بطريق الادعاء المباشر- فى القضية رقم 6749 لسنة 2005 جنح سيدى جابر بإصداره شيكا بنكيًا استحقاق 1/3/2005 إلى المدعى المدنى دون أن يقابله رصيد يكفى للوفاء بقيمته، وطلب الأخير معاقبة المتهم (المدعى ) بمقتضى نصى المادتين 336، 337 من قانون العقوبات. وبجلسة 2/4/2005 قضت المحكمة غيابيًا بحبس المتهم وإلزامه بتعويض مدنى مؤقت،عارض المتهم فى هذا الحكم وقضى برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه.طعن المدعى على الحكم المذكور بطريق الاستئناف الذى قيد برقم 26930 لسنة 2005 جنح مستأنف شرق الاسكندرية ، وبجلسة 1/6/2008 قضت المحكمة حضوريًا اعتباريًا بتأييد الحكم المستأنف.
عارض المدعى فى هذا الحكم وتحدد لنظر المعارضة الاستئنافية جلسة 5/10/2008. وإذ تراءى للمدعى أن حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 9098 لستة 64 قضائية لم يطبق حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية فيما فصل فيه من أن قاعدة رجعية القانون الأصلح للمتهم يقيمها ويرسيها صون الحرية الشخصية التى كفلها الدستور، بما يحول بين المشرع وتعديلها أو العدول عنها. كما أن حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض المار ذكره، لم يطبق حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 246 لسنة 23 قضائية دستورية فيما فصل فيه من أنه اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك سيما البيانات التى اشترطت المادة 473 منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكًا وكذلك العقوبات التى رصدها القانون لمن يصدر شيكًا ليس له مقابل قائم وقابل للسحب أضحى نافذًا ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها الطاعن إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانونًا أصلح له. ويرى المدعى -من ثم- أن قضاء الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض السالف يعد عقبة قانونية تحول دون جريان تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا المشار إليهما، ويرتب التزام محكمة الموضوع المطروح عليها معارضته الاستئنافية بذلك القضاء، الأمر الذى حفزه إلى إقامة دعواه الماثلة بغرض استنهاض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها، بوصفها منازعة تنفيذ والحكم بطلباته السالف بيانها.
وحيث إن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا وحدها بالفصل فيها، وفقًا لمقتضى نص المادة (50) من قانونها الصادر برقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ قضائها عوائق تحول قانونًا – بمضمونها- دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد من مداه، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يفترض أن تكون قد حالت فعلاً أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراها.
لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر فى القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية حمل قضاءه بعدم قبول الدعاوى على انتفاء مصلحة المدعى فى الطعن بعدم دستورية نصى المادتين 26 و77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ونصى المادتين 6 و23 من القانون رقم 136 لسنة 1981، فإن قضاء الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 9089 لسنة 64 قضائية ، فيما أو رده بمدوناته متصلاً بنصوص المواد 473، 474، 475 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، يكون إسناده إلى حكم المحكمة الدستورية العليا المار ذكره، وربطه به، غير جائز قانونًا، ولا ممكن منطقًا.
متى كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر فى القضية رقم 246 لسنة 23 قضائية دستورية قد اقتصر على القضاء بعدم قبول الدعوى الدستورية لزوال المصلحة فى رفعها بعد أن تدخل المشرع بالقانون رقم 158 لسنة 2003 وأوقف إرجاء العمل بالأحكام الخاصة بالشيك التى تضمنها قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ومفاد ذلك أنه اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة المذكور بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك، سيما البيانات التى اشترطت المادة 473 منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكًا، وكذلك العقوبات التى رصدها القانون لمن يصدر شيكًا ليس له مقابل قائم وقابل للسحب، أضحى نافذًا ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها الطاعن، إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانونًا أصلح له. ولم يتضمن قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية المشار إليها تقريرًا بشأن اعتبار تلك الأحكام الجديدة للشيك قانونًا أصلح للمتهم من عدمه، ومن ثم فلا حجية له فى هذا الشأن.
وحيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، فإن حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 9098 لسنة 64 قضائية لا يعتبر أنه قد عارض حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية أو حكمها فى القضية رقم 246 لسنة 23 قضائية دستورية ، ومن ثم لا يكون قد توافر لمنازعة التنفيذ المعروضة مقومات قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- Trade Law · Article 473المواد 473 و474 و475 من القانون رقم 17 لسنة 1999
- Trade Law · Article 474المواد 473 و474 و475 من القانون رقم 17 لسنة 1999
- Trade Law · Article 475المواد 473 و474 و475 من القانون رقم 17 لسنة 1999
- Penal Code · Article 336المادتين 336، 337 من قانون العقوبات
- Penal Code · Article 337المادتين 336، 337 من قانون العقوبات
- Supreme Constitutional Court Law · Article 50المادة (50) من قانونها الصادر برقم 48 لسنة 1979
- Rent of Premises Law (1977) · Article 26المادتين 26 و77 من القانون رقم 49 لسنة 1977
- Rent of Premises Law (1977) · Article 77المادتين 26 و77 من القانون رقم 49 لسنة 1977
- Rent of Premises Law (1981) · Article 23المادتين 6 و23 من القانون رقم 136 لسنة 1981
- Rent of Premises Law (1981) · Article 6المادتين 6 و23 من القانون رقم 136 لسنة 1981
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.