Article 23 of the Rent of Premises Law (1981)
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور ، بذاته أو بالوساطة ، أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر ، أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ، ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولوكان مسجلا .
ويعاقب بذات العقوبة المالك الذى يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة فى الموعد المحدد فضلا عن الزامه بأن يؤدى إلى الطرف الآخر مثلى مقدار المقدم وذلك دون إخلال بالتعاقد ويحق المستأجر فى استكمال الأعمال الناقصة وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة ١٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ .
ويكون ممثل الشخص الاعتبارى مسئولا عما يقع منه من مخالفات لأحكام هذه المادة .
Rulings that mention this article
17 in the library; the latest 17 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمه الدستورية العليا فى الدعوتين رقمى 84 لسنه 17 ، 30 لسنه 9 قضائية دستورية وعدم الإعتدادبالحكم الصادر فى الجناية رقم 16850 لسنه 2014 …
- Judgment · Supreme Constitutional Court-الاستمرار فى تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 48 لسنة 17 ق.دستورية ورقم 118 لسنة 21 ق.دستورية - الاعتداد بتطبيق حكم المادة 1/1 من قانون الاجراءات الجزائية …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقانون الإيجارات المواد 26فقرة 1 ، من 76حتى 82من القانون رقم 49لسنة 1977والمواد 23، 24، 25من القانون 136لسنة 1981 " لايجوز للمؤجر ، مالكا كان أو مستأجرا بالذات أو بالوساطة – اقتضا…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار فى تنفيذ حكم الدستورية48 لسنة 17 دستوريةوعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض رقم 9098لسنة 64 ق كما أن حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض المار ذكره، لم …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار فى تنفيذ حكم الدستورية 22لسنة 12ق
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقانون الإيجارات المادتين 26، 27 من القانون 49 لسنة1977 بشأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
- Decision · Supreme Constitutional Courtإعتبار التصرفات التالية للتصرف الأول بالبيع باطلة ولو كانت مسجلة.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقـانـون الإيجـارات المادة 23 من القانون 136لسنة 1981 " أو من باع عقار أو جزءاً منه "
- Judgment · Supreme Constitutional Courtبالتزامهم بتسليمها لمستأجيرها فى الموعد المحدد.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtبالتزامهم بتسليمها لمستأجيرها فى الموعد المحدد.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtإفتراض علم المؤجر أو البائع أو الممكن بالعقد السابق الصادر من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبيهم
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمجال تطبيق هذة الفقرة بالنسبة الى من يبيعون وحدة سكنية ويخلون دون مقتض بالتزامهم بتسليمها لاصحابها فى الموعد المحدد
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادتين 26 و 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وكذلك المادتين 6 و 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بع…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادتين (26، 77) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وكذلك المادتين (6، 23) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادتين 26 و77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذل كالمادتين 6 و 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtإعتبار التصرفات التالية للتصرف الأول بالبيع باطلة ولو كانت مسجلة.
- Judgment · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.