Article 24 of the Rent of Premises Law (1981)
The text in force
The official text is in Arabic.
فيما عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل تلغى جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ذلك دون إخلال بأحكام المادة السابقة .
ومع ذلك يعفى من جميع العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من بادر إلى رد ما تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون إلى صاحب الشأن ، وأداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائيا فى الدعوى .
Rulings that mention this article
8 in the library; the latest 8 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtأعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى وما بها
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقانون الإيجارات المواد 26فقرة 1 ، من 76حتى 82من القانون رقم 49لسنة 1977والمواد 23، 24، 25من القانون 136لسنة 1981 " لايجوز للمؤجر ، مالكا كان أو مستأجرا بالذات أو بالوساطة – اقتضا…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالتجريم والعقاب الذى رصده المشرع لعدم تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة الصادر فى شأن المنشأه الآيلة للسقوط والترميم والصيانة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtبالتزامهم بتسليمها لمستأجيرها فى الموعد المحدد.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtبالتزامهم بتسليمها لمستأجيرها فى الموعد المحدد.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادتين 26 و 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وكذلك المادتين 6 و 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بع…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادتين (26، 77) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وكذلك المادتين (6، 23) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن …
- Principle · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.